الحر العاملي

47

وسائل الشيعة ( آل البيت )

24 - باب جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد [ 29952 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس . [ 29953 ] 2 - وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي ( * ) والمرأة إذا اضطروا إليه . [ 29954 ] 3 - وفي حديث ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد . أقول : ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة . باب 25 - جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به [ 29955 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال : لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه .

--> الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 - 238 / 6 2 - تقدم في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب . 3 - تقدم في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 210 / 969 .